رئيس التحرير
عصام كامل

حبس موظف استولى على أموال شركة محل عمله

أرشيفية
أرشيفية
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس موظف لقيامه بالاستيلاء على أموال شركة جهة عمله دون وجه حق بالشرقية،وذلك 4 أيام علي ذمة إستكمال التحقيقات .

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (محام بإحدى شركات التأمين على الحياة) يفيد بقيام (موظف سابق بالشركة المشار إليها، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) بالاستيلاء على أموال الشركة جهة عمله دون وجه حق.


وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام المتحرى عنه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى فى الاستيلاء على أموال الشركة المشار إليها بأنه قام باستخراج كارت صرف الراتب الشهرى من إحدى البنوك باسم أحد العاملين السابقين بالشركة واستلامه وتفعيله دون علم مسئولى الشركة، وقام بطلب وصرف سلف مالية بأسماء بعض العاملين السابقين بالشركة وتحويلها لكارت الراتب المستخرج بمعرفته والاستيلاء عليها لنفسه، كما تم التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية