رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. "العدل" تحيل 9 مسئولين بـ"مياه وصرف الدقهلية" للمحاكمة العاجلة

شركة مياة الشرب والصرف
شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
قررت وزارة العدل إحالة المشرف على الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية و 8 مسئولين من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.


أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 2 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين التسعة ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا أحكام قانون الإدارات القانونية ولائحة تنظيم العمل. 

محاكمة 9 مسئولين بـ"محو الأمية" تلاعبوا في القوافل الإعلامية

تقرير الاتهام شمل كلًا من محمد عبد الله عبد الرازق، المحامي بالإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ومحسن أحمد السيد، مدير إدارة الأملاك ومحمد عادل السيد ورفعت حامد سالم ومحمد أحمد حسين وطارق محمد قاسم وهشام عبد الفتاح محمد وعاطف محمد عدلي، المحامون بالإدارة القانونية وشريف عاطف حامد، مدير إدارة التحقيقات وأحمد محمد سلام، مدير إدارة البحوث والفتاوى ومحمود أحمد أيوب، المشرف على الإدارة القانونية بالشركة

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين تقاعسوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض الطعون بالاستئناف، ولم يقوموا بكتابة مذكرات بالرأي في عدد من الأحكام الصادرة، وامتنعوا عمدًا ودون سند عن بعض ملفات البحث والرأي، وقعدوا عن اتخاذ إجراءات جدية بشأن التحقيقات وأهملوا فيها، ولم يرفقوا صور من الأحكام الصادرة  

وجاء بأوراق القضية أن المحالين تراخوا في إقامة دعاوى للرجوع على  مسئولي الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة بالمديونية المقضي بها، ولم يتخذوا إجراءات المعارضة على أوامر تقدير الرسوم القضائية المقدر بمبلغ 230 الف جنيهًا، ولم يقدوا مذكرات بدفاع الشركة جهة عملهم في الدعاوى القضائية

وأقاموا عددا كبيرا من الدعاوى القضائية أمام القضاء الإداري من ديون الضريبة العقارية على نحو خاطئ دون التظلم أمام لجان الطعن خلال المدة القانونية، وقدموا طلبات فض المنازعات رغم عدم اختصاصها، وتقاعسوا عن الطعن بالنقض في بعض الحكام خلال المواعيد القانونية، وامتنعوا عمدًا عن تقديم ملفات البحث والرأي.

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين  وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.



الجريدة الرسمية