رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. ترويج الشائعات عن كورونا يعرضك للحبس والغرامة ومصادرة ممتلكاتك

يحيى عبد الله يحيى
يحيى عبد الله يحيى

الكورونا فى مصر.. بعد وجود بعض الإصابات بفيروس الكورونا فى مصر انتشرت بعض الشائعات على السوشيال ميديا بغرض ترويع المواطنين، وهو ما لم تسمح به الدولة على الإطلاق وتم فرض عقوبات رادعة لمروجى الشائعات عن كورونا فى مصر.

 

الكورونا فى مصر

ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانونى: أصبحت الشائعات أكثر الجرائم شيوعاً فى عالمنا اليوم فى ظل السماوات المفتوحة والإنترنت خاصة بعض انتشار فيروس كورونا فى العالم ووجود بعض الحالات فى مصر، ويكون الغرض منها دائما الإضرار بشخص ما أو بمصلحة بل إنه قد يزيد الأمر وتصل الشائعة إلى تهديد الأمن القومى والإضرار بمصالح الدول الاقتصادية والسياسية مثلما يحدث بفيروس كورونا.

 

وأشار إلى أن الشائعة تولد دائماً من مصدر مجهول وتتسم بالغموض وفى كثير من الأحيان تصحبها سوء النية . 

 

وأضاف “يحيى” :”يمكن تعريف الشائعة فى اللغة على أنها خبر مكذوب غير موثوق فيه وغير مؤكَّد، ينتشر بين النَّاس، ودوماً ما تأتى الشائعة على خلاف الواقع، مما قد يجعل مرددها يقع تحت طائلة القانون ويخرجها من دائرة الإباحة التى هى الأصل فى الأشياء إلى دائرة التجريم الذى هو استثناء من الإباحة الأصلية”.

 

وأشار إلى أن المشرع المصرى تصدى لمثل هذه الجرائم بالنص فى قانون العقوبات على تجريم الشائعات سواء كانت تضر بمصلحة أحد الأشخاص أو بمصلحة الدولة.

 

وأضاف إن المادة 188 من قانون العقوبات نصت على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

 

وقال المحامى :” كما تطرق قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 إلى مثل هذه الجرائم.

 

وأضاف إن المادة 25  قانون جرائم تقنية المعلومات نصت على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. 

 

وأضاف، وتنص المادة 7 من ذات القانون على الإجراءات بشأن حجب المواقع، حيث تنص على أنه :

“لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات، أو أرقام، أو صور، أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها، مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديداً للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً”. 

 

وتابع “الباحث القانونى”:” المتأمل فى هذه المادة، يجد أن المشرع أورد عبارة “داخل الدولة أو خارجها”، حيث إن معظم الشائعات يتم إطلاقها فى الخارج، وبشكل ممنهج، ويتم إعادة تدويرها والترويج لها من قبل كتائب تعمل على مدار اليوم، لبث الشعور بالإحباط العام، وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة، وحث المواطنين على التخريب بزرع الشك في نفوس المواطنين تجاه المؤسسات السيادية في الدولة”.

 

وأكد أنه يجب على المواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بطريق الشير أو النشر بنسخ محتوى الشائعة فقد يعد وفقاً لنصوص القانون فاعلا أصلىا للجريمة ويجوز فى حقه الحبس والغرامة ومصادرة الأجهزة المستخدمة فى ترويج الشائعات.

الجريدة الرسمية