رئيس التحرير
عصام كامل

 حكم خطبة المعتدة من طلاق بسبب خلع؟ لجنة الفتوى تجيب

لجنة الفتوى بالأزهر
لجنة الفتوى بالأزهر

اعتنت الشريعة الإسلامية بأحكام الزواج والخطبة وخصصت لها العديد من التشريعات لما يمثله من أهمية لدى كافة أفراد الأسرة المسلمة، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو "حكم خطبة المعتدة من طلاق بسبب خلع"؟.

ومن جانبها أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أنه يحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس قال تعالى "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا".

ما وقت صلاة الفجر؟.. الأزهر للفتوى يجيب

وأشارت اللجنة إلي أن هذا الأمر هو أمر تعبدي تلتزم به المرأة، واحتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة، ويجوز التعريض بخطبتها لكونها بائن في الأظهر قال تعالى "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ".

 

الجريدة الرسمية