رئيس التحرير
عصام كامل

لجنة الفتوى توضح كيفية حساب الزكاة على مكافأة نهاية الخدمة

لجنة الفتوى بالأزهر
لجنة الفتوى بالأزهر

اعتنت الشريعة الإسلامية بالزكاة وخصصت لها العديد من الحكام والتشريعات الخاصة بها، سعيًا منها لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع الواحد، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو " كيفية حساب الزكاة على مكافأة نهاية الخدمة بعد أن حصلت عليها وادخرتها؟".

ومن جانها أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف،أنه إن كان المال الذي ادخره السائل سواء المكافأة أم غيرها قد بلغ نصابًا، والنصاب ما يعادل "85 جرامًا من الذهب عيار 21" ومر عليه عام من وقت امتلاك هذا المال، ولم يكن عليه دين، فإن عليه زكاة في كل عام تقدر بـ 2.5% من كل المال.

وأشارت اللجنة أنه في حساب زكاة المال يضم المال المدخر ومال التجارة، ثم يجمع كل ذلك وتخصم منه الديون والنفقات الواجبة عليه، ثم إن بلغ المال المتبقي نصابًا، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة كما سبق.

هل يجب على المرأة الزكاة في مؤخر الصداق؟.. دار الإفتاء توضح

وعن حكم الشرع فى إخراج زكاة المال فى صورة أقساط، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول: الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته الزكاة وملك من المال نصاباً وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير.

وأكدت لجنة الفتوى أنه لا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات.

الجريدة الرسمية