رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة مدير عام التعليم الفني بالمنيا للمحاكمة بتهمة التزوير | مستندات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 52 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية جسيمة.


كشفت التحقيقات أن جابر أبو عمرة علام، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الوظيفي بأن انقطع عن العمل وتقاضى راتبه دون وجه حق عن فترة الانقطاع.

وتبين من أوراق القضية أن المحال اصطنع مستند يفيد حصوله على أجازة مرضية لمدة شهر ونسب صدوره إلى اللجنة الفرعية بالمنيا بالمخالفة للحقيقة وتقديمه إلى جهة عمله بقصد احتساب تلك الفترة اجازة مرضية بدون وجه حق.

وأكد تقرير الاتهام أن المخالف المذكور عاليه ارتكب مخالفة مالية مؤثمة بالمواد 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 149/2، 3، 9 من لائحته التنفيذية.



وأمرت النيابة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات المالية حيال ما تم صرفه بدون وجه حق للمحال في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المحال للمحاكمة التأديبية وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائف بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه والتعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.
Advertisements
الجريدة الرسمية