رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس البرلمان يكشف حقيقة عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية

قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إنه قد يثار كلام حول عدم دستورية القانون الذى سيصدر بتعديلات التعريفة الجمركية على بعض الفئات نظرا لأنها صدرت بقرار من رئيس الجمهورية.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020  بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وأضاف جبالى، ان المادة 38 من الدستور  تنص  على انه  لا يجوز انشاء الضرائب العامة او تعديلها الا بقانون ، و التعريفة الجمركية كيفتها المحكمة الدستورية بانها ضريبة جمركية فيجب ان تصدر بقانون ؟

وتابع: " قد تثور شبهة عدم دستورية حول الامر و لكن المادة 9 من القانون حسمتها بان عرضها على مجلس النواب يكسبها قوة القانون ، اى ان قراركم كنواب هو ما سيكسبها  قوة القانون , ولا توجد اى مخالفة للدستور من قريب او بعيد ".

وكان النائب فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة، أكد أهمية  قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وقال خلال الجلسة  العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، " القرار يستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير منأخ جاذب للاستثمارات لدفع عجلة التنمية".

واضاف الفقي خلال الجلسة العامة : القانون يعالج التشوهات الجمركية و التهريب الجمركي بتعديل بعض نصوص البنود.

ووفقا للتقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فإن التعديل يتضمن:

"تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعـي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".

وتنص  المادة الثانية، على أنه يستبدل بنص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي:

"إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة  متـى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة".

وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
Advertisements
الجريدة الرسمية