رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عيني عينك.. تداول فيديو لتعاطي المخدرات أمام محكمة ههيا بالشرقية | فيديو

تعاطي البودرة عيني
تعاطي "البودرة عيني عينك" أمام محكمة ههيا بالشرقية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر شابين أثناء تواجدهما على خط سكك حديد ههيا بمحافظة الشرقية بجوار المحكمة ويتعاطيان المخدرات.


وطالب أهالي وشباب مركز ههيا عقب تداول الفيديو الجهات الأمنية بالشرقية، بتكثيف الحملات الأمنية في تلك الأماكن التى يقطنها تجار المخدرات وحولوها إلى أوكار لتجارتهم غير المشروعة، وذلك للقضاء على انتشار المخدرات وضبط مروجيها للحفاظ على أبنائهم.



اقرأ أيضا..بلاغ للداخلية.. وكر لبيع المخدرات بالعاشر من رمضان (فيديو)



وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكنت عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط  200 طربة من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة بحوزة 3 أشخاص، وذلك حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتاجري المواد المخدرة.

خطورة المخدرات بالشرقية
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).



استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

اقرأ أيضا..أمن الشرقية يحبط محاولة ترويج كمية كبيرة من المخدرات

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

Advertisements
الجريدة الرسمية